الميرزا جواد التبريزي
440
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
القرض والدين من المؤونة سؤال [ 1390 ] ان بعض الطلبة يتقاضون رواتب ( في بعض البلاد ) على هيئة قروض ، تسدد بعد الحصول على الشهادة ، فهل يجب الخمس على فائض المؤونة من هذه الرواتب ، علماً بأن ذلك يسبب حرجاً لهم ؟ الخوئي ؛ لا يتعلق الخمس بما يستدينه ، وان بقي عنده سنين ، ما لم يوف ويسدد الطلب ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ إذا كانت الاستدانة من الاشخاص أو الشركة الأهلية فلا خمس ، والا فيجب الخمس فيما زاد عن مؤونة سنته . سؤال [ 1391 ] إذا اقترض من الناس أو المؤسسات أو البنوك أو الشركة التي يعمل فيها ، ودفع ذلك القرض تدريجياً من أرباح السنوات الآتية ، هل تستثنى الأقساط المدفوعة فيخرج خمسها ، أو تحسب من مؤنة السنة حتى يتم الوفاء في عدة سنوات ؟ الخوئي ؛ إن كان القرض للمؤنة جاز أداؤه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة بلا حاجة إلى تخميسها ، وكذا إذا لم يكن قرضاً للمؤنة ولكن ليس له ما بازاءه . سؤال [ 1392 ] لو كان شخص يتقاضى راتباً تقاعدياً قليلًا ، وأولاده يعطونه في بعض الأحيان إضافة إلى راتبه ، وعندما يحتاجون يأخذون منه بعنوان قرض ، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له ، فهل يجوز للأب أن يهبهم ذلك المبلغ عند مجيء رأس سنته ، ويسقط عنه الخمس المتوجب على تلك الديون ؟ الخوئي ؛ نعم ، له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : ولكن لا تجوز الهبة للفرار من الخمس ،